الشيخ عزيز الله عطاردي
44
مسند الإمام الباقر ( ع )
امرأته وهو غائب ، فقامت البيّنة على ذلك فعدّتها من يوم طلّق [ 1 ] . 4 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو قال : اكتب إلى عبدي بعتقه ، أيكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال : لا يكون طلاق ولا عتق حتّى ينطق به اللسان أو يخطّ بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود ويكون غائبا عن أهله [ 2 ] . 5 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : خمس يطلّقهنّ الرجل على كلّ حال : الحامل والّتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها والّتي لم تحض والّتي قد يئست من المحيض [ 3 ] . 6 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب عنها ، فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها والمتوفّى عنها زوجها تعتدّ إذا بلغها [ 4 ] . 7 - عنه باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض موالينا إلى أبى جعفر عليه السّلام معي : ان امرأة عارفة أحدث زوجها ، فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : إما إن طلقت وإما رددتك ، فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة ؟ فكتب بخطه : تزوّجى يرحمك اللّه [ 5 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 6 / 111 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 503 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 61 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 61 . [ 5 ] التهذيب : 8 / 61 .